شيخ محمد سلطان العلماء

71

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

لأجل مفسدة في سلوكه أو لمصلحة في النهى فاذن يدخل في باب تزاحم الظنين ومع بقاء الظن القياسي وغلبته على الظن الحاصل من الامارة لا يجوز العمل به والمفروض انتفاء الموضوع حقيقة أو حكما بالنسبة إلى الامارة فلا بد من الرجوع إلى الأصول العلمية ( المورد الثالث ) فيما إذا كان الظن مما قام على اعتباره العقل الحاكم بتعين العمل على طبقه من باب الاخذ بالراجح عند انسداد باب العلم وما يقوم مقامه ( ووجه الاشكال في هذا المورد ان الظن القياسي على الخلاف معدم للظن الحاصل من امارة غير معتبرة فيصير مورد اجتماع الظن القياسي من تلك الامارة مشكوكا لو لم بصر مؤدى الامارة موهوما لأجل اقوائية الظن القياسي على الخلاف ( ولا يذهب عليك الفرق بين ما نحن فيه وما سبق في مبحث خروج القياس عن عموم دليل الانسداد فان الكلام هناك في خروج الظن القياسي المتعلق بالحكم الفرعى وقصر الحجية على ما عدى الظن القياسي بلا لزوم محذورا لتخصيص في حكم العقل والكلام هنا في مزاحمة الظن القياسي مع الظن الحاصل من امارة قائمة على حكم فرعى وذهابه بالظن القياسي ( ثم اعلم أن هذا الاشكال لا يتطرق على القول ببطلان الاحتياط الكلى عدم بقاء اثر للعلم الاجمالي والتشبث بدليل الاجماع على عدم جواز اهمال معظم الاحكام ووجه عدم الاشكال عليه انه لا ضير في خروج هذا المورد المنتفى الظن بالحكم الفرعى بقيام الظن القياسي على خلافه عن دائرة حجية الظنون بحكم العقل في حال الانسداد بعد فرض وفاء تلك الظنون بمعظم الفقه إذ المفروض الخروج عن المحذور بالاقتصار على اتباع تلك الظنون وطرح هذا لمورد على حد يستلزم محذور اهمال معظم الفقه فلا بد من ضم هذه الموارد إلى تلك الظنون وان لم يكن في تلك الموارد الا الشك أو الوهم حسبما مر بيانه في مبحث خروج الظن القياسي انما الاشكال على القول بتنجز الأحكام الواقعية وبعد افراز موارد الحرج لا بد من العمل على طبق ساير الظنون بأسرها كما هو قضية تنجز لاحكام الواقعية بالعلم الاجمالي اللهم الا ان يحصل الحرج بضميمة هذه الموارد إلى تلك الظنون وكذا يتطرق الاشكال المذكور على القول بانسحاب دليل الانسداد في كل مسئلة فرعية